جمع الجوامع 4-2515b
"عَن الشَّعْبِىِّ: في الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيّا جَعَلَهَا ثَلاثًا. قَالَ الشَّعْبِىُّ: مَا قَالَ عَلِىٌّ هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه