MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2515b

"عَن الشَّعْبِىِّ: في الرَّجُلِ يَجْعَلُ امْرَأَتَهُ عَلَيْهِ حَرَامًا؟ قَالَ: يَقُولُونَ: إِنَّ عَلِيّا جَعَلَهَا ثَلاثًا. قَالَ الشَّعْبِىُّ: مَا قَالَ عَلِىٌّ هَذَا إِنَّمَا قَالَ: لَا أُحِلُّهَا وَلَا أُحَرِّمُهَا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا