MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2514b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتهُ مَرَّةً وَاحِدةً فَإِنْ قَضتْ فَليْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَئٌ، وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِى وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا