جمع الجوامع 4-2514b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا مَلَّكَ الرَّجُلُ امْرَأَتهُ مَرَّةً وَاحِدةً فَإِنْ قَضتْ فَليْسَ لَهُ مِنْ أَمْرِهَا شَئٌ، وَإِنْ لَمْ تَقْضِ فَهِى وَاحِدَةٌ وَأَمْرُهَا إِلَيْهِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه