MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2513b

"عَنْ عَلِىٍّ: في رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا. فَقَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِىَ تَطْليقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا