جمع الجوامع 4-2513b
"عَنْ عَلِىٍّ: في رَجُلٍ وَهَبَ امْرَأَتَهُ لأَهْلِهَا. فَقَالَ: إِنْ قَبِلُوهَا فَهِىَ تَطْليقَةٌ بَائِنَةٌ وَإِنْ رَدُّوهَا فَهِىَ وَاحِدَةٌ وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه