MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2512b

"عَنْ زَاذَان قَالَ: كُنا عِندَ عَلِى فَذكرَ الْخيارَ فَقَالَ: إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمنينَ قَدْ سَأَلَنِى عَنِ الْخِيَارِ فَقُلْتُ: إِن اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَوَاحِدةٌ بَائنةٌ، وإِنِ اخْتَارَتْ زَوْجَها فَوَاحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِها. فَقَالَ عُمَرُ: لَيسَ كَذَلكَ وَلَكِنَّهَا (إِنْ) اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَلَيْسَتْ بِشَىْءٍ وَإِن اخَتَارَتْ نَفْسَهَا فَواحِدَةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا، فَلَمْ أَسْتطِعْ إِلَّا مُتَابَعَةَ أمِيرِ الْمُؤْمنينَ فَلَمَّا خَلُصَ الأَمْرُ إِلَىَّ وَعَلِمْتُ أَنِّى مَسْئُولٌ عَنِ الْفُرُوجِ أَخَذْتُ بِالَّذِى كُنْتُ أَرَى فَقَالُوا: وَالله لَئِنْ جَامَعْتَ (عَلَيْهِ) أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَر وَتَركْتَ رَأيَكَ الَّذِى رَأَيْتَ إِنَّهُ لأَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْ أَمْرٍ تَفَرَّدْتَ بهِ، فَضَحِكَ ثُمَّ قَالَ: أَمَا أَنَّهُ قَدْ أَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثابِتٍ، فسأَلَ زيْدًا فَخَالَفَنى وَإِيَّاه، فَقَالَ: إِن اخْتَارَتْ نَفْسَهَا فَثَلَاثٌ، وَإِن اخْتَارَتْ زَوْجَهَا فَوَاحِدةٌ وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا