MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2502b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَلاَ تُغْلَبُوا فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ قَالَ وَكَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ".

حواشٍ

  • أبو القاسم بن بشران في أماليه

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا