جمع الجوامع 4-2502b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ﷺ مَنْ كَانَ مُلْتَمِسًا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فَلْيَلْتَمِسْهَا فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَإِنْ عَجَزْتُمْ فَلاَ تُغْلَبُوا فِى السَّبْعِ الأَوَاخِرِ قَالَ وَكَانَ يُوقِظُ أَهْلَهُ فِى الْعَشْرِ الأَوَاخِرِ".
حواشٍ
أبو القاسم بن بشران في أماليه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه