MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2500b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَة إِذَا ارْتَحَلَ تَرَكَ رُمْحَهُ فَيَمُرُّ بِه الْمُسْلِمُونَ فَيَحْمِلُونهُ فَيَجِيئُونَ بِهِ، فَيَجِئُ فَيَقُولُ: مَنْ يَعْرفُ الرُّمْحَ فَيَأخُذُهُ؟ فَقُلْتُ لَهُ: تَحْمِلُ عَلَى الْمُسلِمِينَ مُؤْنَتَكَ؟ أَمَا لأَخْبِرَنَّ رَسُولَ الله ﷺ بِصَنِيِعكَ، فَفَالَ: يَا بْنَ أبِى طَالِبٍ: لَا تَفْعَلْ فَإِنِّى أَخَافُ إِنْ قُلْتُ لَهُ أَنْ يَقُولَ فِى اللُّقَطَة شَيئًا يَمْضِى إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، قَالَ عَلِىٌّ: فَعَرَفْتُ أَنَّهُ كمَا قَالَ".

حواشٍ

  • ابن جرير

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا