MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2458b

"عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا قُبِضَ النَّبِىُّ ﷺ كُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ يَمَانِيَّةٍ، وَفِى لَفْظٍ سَحُولِيَّةٍ بِيضٍ كُرْسُفٍ لَيْسَ فيهَا قَمِيصٌ وَلَا عِمَامَةٌ، قَالَ عُرْوَةُ: فَأَمَّا الْحُلَّةُ فَإِنَّمَا شُبِّهَ عَلَى النَّاسِ فِيهَا، إِنَّمَا اشْتُرِيَتْ لِلنَّبِىِّ ﷺ لِيُكَفَّنَ فِيهَا، فَتُرِكَتْ وَكُفِّنَ فِى ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ، قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَخَذَهَا عَبْدُ الله بْنُ أَبِى بَكْرٍ فَقَالَ: أَحْبِسُهَا حَتَّى أَكُفَّنَ فِيهَا، قَالَتْ: ثُمَّ قَالَ: لَوْ رَضِيَهَا الله لِنَبِيِّهِ ﷺ لَكَفَّنَهُ فِيهَا، فَبَاعَهَا وَتَصَدَّقَ بِثَمَنِهَا".

حواشٍ

  • ابن سعد

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا