جمع الجوامع 4-2434b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا تَزَوَّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَة قَسمَ لَهَا يَوْمَيْنِ وَلِلأَمَة يومًا، إن الأمَةَ لَا يَنْبَغِى لَهَا أَنْ تُزَوَّجَ عَلَى الْحُرَّةِ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه