MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2435b

"عَنْ عَلىٍّ قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ، أَوْ قَرْنٌ، فَزَوجُهَا بِالْخِيارِ مَا لَم يَمَسَّهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِما اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا".

حواشٍ

  • [ص] سعيد بن منصور [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا