MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2433b

"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ".

حواشٍ

  • [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا