جمع الجوامع 4-2433b
"عَنِ ابْنِ شِهَابٍ: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَطِئَ أُمَّ امْرَأَتِهِ فَقَالَ: قَالَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ: لَا يُحَرِّمُ الْحَرَامُ الْحَلَالَ".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه