جمع الجوامع 4-2186b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: كَان رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا أُتِىَ بِجنَازَةٍ لَمْ يَسْأَلْ عَنْ شَيْءٍ مِنْ عَمَلِ الرَّجُلِ إِلَّا أَنْ يَسْأَلَ عَنْ دَيْنِهِ، فَإِنْ قِيلَ: عَلَيْهِ دَيْنٌ كَفَّ عَن الصَّلَاةِ، وَإِنْ قِيلَ: لَيْسَ عَلَيْهِ دَيْنٌ صَلَّى عَلَيْهِ، فَأُتِىَ بِجنَازَةٍ فَلَمَّا قَدِمَ سَأَلَ أَصْحَابَهُ: هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ قَالُوا: عَلَيْهِ دِينَارَانِ، فَعَدَلَ عَنْهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، قُلْتُ: يَا نَبِىَّ اللهِ، هُمَا عَلَىَّ - بَرِئَ مِنْهُمَا - فَتَقَدَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَ قَالَ: يَا عَلِىُّ جَزَاكَ اللهُ خَيْرًا، فَكَّ اللهُ رِهَانَكَ كَمَا فَكَكْتَ رِهَانَ أَخِيكَ، إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مَيَّتٍ يَمُوتُ وَعَليْهِ دَيْنٌ إِلَّا وَهُوَ مُرْتَهِنٌ بَدَيْنِهِ، فَمَنْ فَكَّ رِهَانَ مَيِّتٍ فَكَّ اللهُ رِهَانَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هَذَا لِعَلِىٍّ خَاصَّةً أَمْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً؟، فَقَالَ: لَا: بَلْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً".
حواشٍ
[ق] البيهقى في السنن وقال: إسناده ضعيف وحديث أبى قتادة أصح
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه