جمع الجوامع 4-2001b
"عَنْ عَلىٍّ قَالَ فِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه