MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-2001b

"عَنْ عَلىٍّ قَالَ فِى كَفَّارَةِ الْيَمِينِ: إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، لِكُلِ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ حِنْطَةٍ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ش] ابن أبى شيبة وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن أبى حاتم، وأبو الشيخ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا