MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1995b

"عَنْ عَلىٍّ قَالَ: لَا يَجمَعُ الْقَوْمُ ظُهْرَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فىِ مَوْضِعٍ يَجِبُ عَلَيْهِمْ فِيهِ شُهُودُ الْجُمُعَةِ".

حواشٍ

  • نعيم بن حماد في نسخته

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا