جمع الجوامع 4-1992b
"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأمُرُ أَنْ يُقْرَأَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْن بِسُوَرةٍ، وَفِى الأُخْرَيَيْن بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ إِذَا كانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الإِمَامِ".
حواشٍ
الحسن بن بدر، [ق] البيهقى في السنن في القراءة
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه