MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1992b

"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّهُ كَانَ يَأمُرُ أَنْ يُقْرَأَ فِى الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْن بِسُوَرةٍ، وَفِى الأُخْرَيَيْن بِفَاتِحَةِ الكِتَابِ إِذَا كانَ الرَّجُلُ خَلْفَ الإِمَامِ".

حواشٍ

  • الحسن بن بدر، [ق] البيهقى في السنن في القراءة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا