MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1971b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ الله ﷺ أَنْ تُوطَأَ الْحَامِلُ حَتَّى تَضَعَ أَوِ الْحَائِضُ حَتَّى تُسْتَبْرأَ بِحَيْضَةٍ".

حواشٍ

  • [ش] ابن أبى شيبة

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا