جمع الجوامع 4-1966b
"عَنْ عَلِىٍّ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً، ثُمَّ إِنَّهُ زَنَى فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحدُّ فَجَاءُوا بِهِ إِلَيْهِ فَفَرَّقَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ وَقَالَ لَهُ: لَا تَتَزَوَّجْ إِلَّا مَجْلُودَةً مِثْلَكَ".
حواشٍ
[ص] سعيد بن منصور وابن المنذر، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه