جمع الجوامع 4-1964b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: مِنْ حَقِّ الْعَالِمِ أَنْ لَا تُكْثِرَ عَلَيْهِ السَّؤَال، وَلا تُعْنِتَهُ فِى الْجَوَابِ، وَأَنْ لَا تُلحَّ عليهِ إِذَا أَعْرَضَ، وَلَا تَأخُذَ بِثَوْبِهِ إِذَا كَسَلَ وَلَا تُشِير إِلَيْهِ بِيَدِكَ، وَأَنْ لَا تَغْمِزَهُ بِعَيْنِكَ، وَأَنْ لَا تَسْأَلَ فِى مَجْلِسِهِ، وَأَنْ لَا تَطْلُبَ زَلَّتَهُ، وَإِنْ زَلَّ تأَنَّيْتَ أَوْبَتَهُ، وَقَبِلْتَ فَيْئَتَهُ، وَأنْ لَا تَقُولَ: قالَ فُلَانٌ خِلَافَ قَوْلِكَ، وأَنْ لَا تُفْشِى لَهُ سِرّا، وَأَنْ لَا تَغْتَابَ عْنِدَهُ أَحَدًا، وَأَنْ تَحْفظَهُ شَاهِدًا أَوْ غَائِبًا، وَأَنْ تَعُمَّ القوْمَ بالسَّلَامِ، وأَنْ تَخُصَّهُ بالتَّحِيَّةِ، وأَنْ تَجْلِسَ بينَ يَدَيْهِ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ سَبَقْتَ القومَ إِلَى خِدْمَتِهِ، وَأَنْ لَا تَمَلَّ مِنْ طُولِ صُحْبَتهِ إِنَّمَا هُوَ كالنَّخْلَةِ تَنتظرُ مَتَى يَسْقُطُ عليكَ مِنْهَا مَنْفَعَةٌ، وإنَّ العَالِمَ بمنزلة الصَّائِم القَائِمِ المجاهِدِ فِى سَبِيلِ الله، فإِذَا مَاتَ العَالِمُ انْثَلَمَتْ فِى الإسْلَامِ ثُلْمَةٌ لا تُسَدُّ إِلَى يومِ القيامَةِ، وَطَالِبُ العِلْمِ يُشَيِّعُهُ سَبْعُونَ أَلْفًا مِنْ مُقَرَّبِى السَّمَاءِ".
حواشٍ
المرهبى، وابن عبد البر في العلم
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه