MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1938b

"عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ أَعْطَى الْعَطَاءَ فِى سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْفَهَانَ فَقَالَ: اغْدُوا إِلَى عَطَاءٍ رَابِعٍ، إِنِّى لَسْتُ بِخَازِنِكُمْ، فَقَسَمَ الْحِبَالَ فَأَخَذَهَا قَوْمٌ وَرَدَّهَا قَوْمٌ".

حواشٍ

  • أبو (عبيد) في الأموال

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا