جمع الجوامع 4-1938b
"عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ أَعْطَى الْعَطَاءَ فِى سَنَةٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، ثُمَّ أَتَاهُ مَالٌ مِنْ أَصْفَهَانَ فَقَالَ: اغْدُوا إِلَى عَطَاءٍ رَابِعٍ، إِنِّى لَسْتُ بِخَازِنِكُمْ، فَقَسَمَ الْحِبَالَ فَأَخَذَهَا قَوْمٌ وَرَدَّهَا قَوْمٌ".
حواشٍ
أبو (عبيد) في الأموال
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه