جمع الجوامع 4-1932b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: ثَلَاثٌ (لَا يُلْعَبُ) فِيهِنَّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ".
حواشٍ
ابن السمعانى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: ثَلَاثٌ (لَا يُلْعَبُ) فِيهِنَّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ".
ابن السمعانى
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه