MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1932b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: ثَلَاثٌ (لَا يُلْعَبُ) فِيهِنَّ: النَّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالعَتَاقَةُ، وَالصَّدَقَةُ".

حواشٍ

  • ابن السمعانى

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا