جمع الجوامع 4-1927b
"عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى مَوْلًى لَهُ فِى الْمَوْتِ وَلهُ سَبْعُمِائَةِ دِرْهَمٍ، فَقَالَ: أَلَا أُوصِى قَالَ: لَا، إِنَّمَا قَالَ الله {إِنْ تَرَكَ خَيْرًا} وَلَيْسَ لَكَ كَبِيرُ مَالٍ، فَدَعْ مَالَكَ لِوَرَثَتِكَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق والفريابى، [ص] سعيد بن منصور [ش] ابن أبى شيبة وعبد بن حميد، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبى حاتم، [ك] الحاكم في المستدرك [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه