MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1888b

"عن عَلِىٍّ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى بِزَكَاةِ مَالِهِ فَقَالَ: أَتَأخُذُ مِنْ عَطَائِنَا؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فاذْهَبْ فَإِنَّا لَا نَأخُذُ مِنْكَ شَيْئًا، لَا نَجْمَعُ عَلَيْكَ أَنْ لَا نُعْطِيَكَ وَنَأخُذَ مِنْكَ".

حواشٍ

  • أبو عبيد في الأموال

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا