جمع الجوامع 4-1883b
"عَنْ عَلِىًّ قَالَ: لَوْلَا مَا سَبَقَ مِنْ رَأىِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ لأَمَرْتُ بِالْمُتْعَةِ، ثُمَّ مَا زَنَا إِلَّا شَقِيٌّ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [د] أبو داود في ناسخه، وابن جرير
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه