جمع الجوامع 4-1881b
"عن سَالِمِ بْنِ أَبِى الْجَعْدِ وَمُجَاهدٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ أنَّهُ سَأَلَ عَلِيّا فَقَالَ: إِنِّى أَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَقَدْ سَقَتْنِى مِنْ لَبَنِهَا، وَأَنَا كبِيرٌ، قَالَ عَلِىٌّ: لَا تَنْكحْهَا وَنَهَاهُ عَنْهَا، وَعَنْ عَلِىٍّ أَيْضًا أنَّهُ كَانَ يَقُولُ: فَإِنْ سَقَتْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ لَبَنٍ شربته أو شربته ( ) مِنْ لَبَنِ امْرَأَتهِ لتُحَرَّمهَا عَلَيْهِ، فَلَا يُحَرِّمهَا ذَلِكَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه