جمع الجوامع 4-1878b
"عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ: أَنَّ عَلِيَّا وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالَا فِى الأَمَةِ إِذَا اسْتُكْرِهَتْ: إِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَعُشْرُ ثَمَنِهَا، وَإِنْ كانَتْ ثَيِّبًا فَنِصْفُ عُشْرِ ثَمَنِهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه