جمع الجوامع 4-1868b
"عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِىٍّ بِأَنَّ رَجُلًا يَقُولُ: لَا بَأْسَ أَنْ يُصِيبَ الرَّجُلُ وَليدَةَ امَرَأَتِهِ، فَقَالَ: لَوْ أُتِيْنَا بِهِ لأثعلنا () رَأْسَهُ بِالصَّخْرِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه