جمع الجوامع 4-1865b
"عَنْ عَامِر بْنِ مَطَر الشَّيْبَانِى قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: إِنْ كانَ اسْتَكْرَهَهَا عُتِقَتْ، وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا، وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَتْهُ أَمْسَكَهَا هُوَ وَغَرِمَ لَهَا مِثْلَهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه