جمع الجوامع 4-1863b
"عَنْ قَابُوس بْنِ مُخَارِق أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِى بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِىٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَا بِنَصْرَانِيَّةٍ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بقيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ، وَتَركَ ولدًا أَحْرَارًا، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِىٌّ: أَمَّا اللَّذَيْنِ () تَزنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَيْهِمَا، وَأَمَّا المُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا، وَأمَّا المُكَاتَبُ فَيُؤَدِّى بَقِيَّةَ كتَابَتِهِ، وَمَا بَقِىَ فَلِوَلَدِهِ الأَحْرَارِ".
حواشٍ
الشافعى، [عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه