جمع الجوامع 4-1860b
"عَن الشَّعْبِىَّ قَالَ: لَمَّا رَجَمَ عَلِىٌّ شُرَاحَةَ، جَاءَ أَوْليَاؤهَا فَقَالُوا: كَيْفَ نَصْنَعُ بِهَا؟ فَقَالَ اصْنَعُوا بِهَا مَا تَصْنَعُونَ بِمَوْتاكُمْ يَعْنِى مِنَ الْغُسْلِ، وَالصَّلَاةِ عَلَيْهَا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق والمروزى في الجنائز
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه