جمع الجوامع 4-1858b
"عَن الشَّعْبِىِّ: أَنَّ عَلِيّا أُتِىَ بِامْرَأَةٍ مِنْ هَمَدَانَ ثَيِّبٌ حُبْلَى. فَقَالَ () لَها شُرَاحَةُ: قَدْ زَنَتْ. فَقَالَ لَهَا عَلِىٌّ: لَعَلَّ الرجُلَ اسْتَكْرَهَكِ؟ قَالَتْ: لَا، قَالَ: فَلَعَلَّ الرَّجُلَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكِ وَأَنْتِ رَاقِدَةٌ؟ قَالَتْ: لَا. قَالَ: فَلَعَلَّ لَكِ زَوْجًا مِنْ عَدُوَّنَا هَؤُلَاءِ وَأَنْتِ تكْتُمِيِه ( )؟ قَالَتْ: لَا. فَحَبَسَهَا حَتَّى إِذا وَضَعَتْ جَلَدَها يَوْمَ الْخميسِ مائَةَ جَلْدَة، وَرَجَمَهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَمَرَ فَحُفِر لَهَا حُفْرَةٌ بِالسُّوقِ، فَدَارَ النَّاسُ عَلَيْهَا فَضَرَبهُمْ بِالدَّرَّةِ، ثُمَّ قَالَ: لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ إِنكُمْ إِنْ تَفْعَلُوا هَذَا يَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَكِن صُفُّوا كَصُفُوفِكُمْ لِلَّصلَاةِ، ثَمَّ قَالَ: يأَيُّها النَّاس! إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يَرْجِمُ الزَّانِىَ الإِمْامُ إِذَا كَان الاعْتِرَافُ، فإِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ عَلَى الزِّنَا، فَإِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ تَرْجُمُهُ الشَّهُودُ بِشَهَادتهِمِ عَلَيْهِ، ثُمَّ الإِمَامُ، ثُمَّ النَّاسُ، ثُمَّ رَمَاهَا بحَجَرٍ وَكَبَّرَ، ثُمَّ أَمَرَ الصَّفَ الأَوَّلَ فَقَالَ: ارْمُوا، ثُمَّ قَالَ: انْصَرِفُوا، وَكَذلِكَ صفّا صَفّا حَتَّى قَتَلُوهَا، ثُمَّ قَالَ: افْعَلُوا بهَا مَا تَفْعَلُونَ بِمَوْتَاكُم".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه