جمع الجوامع 4-1856b
"عَنْ إبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيّا قَالَ فِى أُمِّ الْولَدِ: إِذَا أَعْتَقَهَا سيِّدُهَا، أَوْ مَاتَ عَنْهَا، ثُمَّ زَنَتْ فَإِنَّهَا تُجْلَدُ وَلَا تُنْفَى، قَالَ: وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: تُجْلَدُ وَتُنْفَى، وَلَا تُرْجَمُ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه