MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1852b

"عَنْ حُجَّيَّةَ بْنِ عَدِىٍّ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إلَى عَلىٍّ فَقَالَتْ: إِنَّ زَوْجَهَا وَقَعَ عَلَى جَارِيَتِهَا فَقَالَ: إِنْ تَكُونِى صَادِقَةً نَرْجُمْهُ، وَإِنْ تَكُونِى كَاذِبَةً نَحُدَّكِ () فَذَهَبَتْ".

حواشٍ

  • الشافعى، [عب] عبد الرازق وأبو عبيد في الغريب، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا