جمع الجوامع 4-1847b
"عن ابن جريج قَالَ: أَخْبَرَنِى مَنْ أُصَدِّقُ عَمَّنْ سَمِعَ عَليّا يَسْأَلُ عَنِ الأَمَةِ تُبَاعُ أَتُنْظَرُ إِلَى سَاقِهَا وَعَجُزِهَا وَإِلَى بَطْنِها، فَقَالَ: لَا بأسَ بِذَلِكَ، لَا حُرْمَةَ لَها إِنَّمَا وُقِفَتْ لِيسَاوِمَهَا".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه