جمع الجوامع 4-1845b
"عَن كَثِير بْن نَمِر قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ برَجُلٍ مِنَ الْخَوارِجِ إلَى عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمؤْمِنينَ يَسُبُّكَ، قَالَ: فَسُبَّهُ كَمَا سَبَّنى، قَالَ: وَيتَوَعَّدُكَ، قَالَ: لَا أَقْتُلُ مَنْ لَم يَقْتُلْنِى، ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: عَلَيْنَا ثَلاثٌ أَنْ لَا نُقَاتِلَهُمْ حَتَّى يُقَاتِلُونَا".
حواشٍ
أبو عبيد، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه