MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1842b

"عَنِ الأَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ إِلَى السُّوقِ، فَرَأَى أَهْلَ السُّوقِ قَدْ جَاوَزُوا أَمكِنَتَهُمْ، فَقَالَ: ألَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ؟ سُوقُ المُسْلِمِينَ كَمُصَلَّى الْمُصَلِّينَ، مَنْ سَبَقَ إِلَى شَىْءٍ فَهُوَ لَهُ يَوْمَهُ حَتَّى يَدَعَهُ".

حواشٍ

  • أبو عبيد في الأموال، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا