جمع الجوامع 4-1829b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: المُعْتَكِفُ يَعُودُ الْمَرِيضَ، وَيَشْهَدُ الجِنَازَةَ، وَيَأتِى الْجُمُعَةَ، وَيَأتِى أَهْلَهُ وَلَا يُجَالِسُهمْ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة [قط] الدارقطنى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه