MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1819b

"عَنِ الشَّعْبِىَّ: أَنَّ عَلِيّا، وَابْنَ مَسْعُودٍ كَانَا يَقُولَانِ: النَّفَقَةُ مِنْ جَمِيعِ المَالِ للحَامِلِ المُتوَفَّى عَنْهَا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق وعن ابن عمر مثله، [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا