جمع الجوامع 4-1813b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، فَالْقَضَاءُ مَا قَضَتْ هِىَ وَغَيْرُهَا سَوَاء. وَهِىَ بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه