MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1806b

"عَنْ عَلِىَّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ قَالَ فِى الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا. كَانَ يَجْعَلُ لَهَا المِيرَاثَ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّة، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا، وَقَالَ: لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِىٍ مِنْ أَسْجَعَ () عَلَى كتَابِ الله".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور [ش] ابن أبى شيبة [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا