جمع الجوامع 4-1799b
"عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإنْ ظَاهَرَ فِى مَقَاعِدَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه