MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1799b

"عَنْ عَلِىًّ قَالَ: إِذَا ظَاهَرَ مِرَارًا فِى مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَكَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، وَإنْ ظَاهَرَ فِى مَقَاعِدَ شَتَّى، فَكَفَّارَاتٌ شَتَّى، وَالأَيْمَانُ كَذَلِكَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا