MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1785b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: لَا تُقْطَعُ الْكَفُّ فِى أَقَلَّ مِنْ دِينَارٍ، أَوْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا