جمع الجوامع 4-1772b
"عَنْ عُمَيْرِ بْنِ زَوْذِى () قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيّا يَقُولُ: هَلْ تَدْرُونَ مَا مَثَلى وَمَثَلُكُمْ وَمثَلُ عُثْمَانَ كَمَثلِ ثَلَاثةِ أَثْوَارٍ كُنَّ فِى أَجَمَةٍ: ثَوْرٍ أَبْيَضَ، وَثَوْرٍ أَسْوَدَ، وَثَوْر أَحْمَرَ، ومَعَهُنَّ فيها أَسَدٌ، وَكَانَ الأَسَدُ لَا يَقْدِرُ مِنْهُنَّ عَلَى شَئٍ لاجتماعِهِنَّ عَلَيْهِ، فَقَالَ لِلثَّوْرِ الأَسْودِ والثَّوْرِ الأحْمَرِ: إنه لَا يَدُلُّ عَلينَا فِى أَجَمَتِنا هَذِهِ إِلَّا هَذَا الثَّوْرُ الأَبْيَضُ فَإِنَّهُ مَشْهُورُ اللَّوْنِ، فَلَوْ تَركتمانى فَأكَلْتُهُ صَفَتْ لِى وَلَكُمَا الأَجَمَةُ، وَعِشْنَا فِيهَا. فَقَالا لَهُ: دُونَكَ. فَأَكَلَهُ، ثُمَّ لَبِثَ غَيْرَ كَثِيرٍ. فَقَالَ لِلثَّوْرِ الأَحْمَرِ: إنَّهُ لَا يَدُلُّ عَلَيْنا فِى أَجَمَتِنا هَذِهِ إِلَّا هَذَا الثَّوْرُ الأَسْوَدُ، فَإِنَّهُ مَشْهُورُ اللَّوْنِ، وَإِنَّ لَوْنِى، وَلَوْنَكَ لَا يَشْتَهِرَانِ، فَلَوْ تَرَكْتَنِى فَأَكَلْتُهُ صَفَتْ لِى وَلَكَ الأَجَمَةُ، وَعِشْنَا فِيهَا، فَقَالَ لَهُ: دُونَكَ. فَأكَلَهُ، ثُم لَبثَ غَيْرَ كثِيرٍ فَقَالَ لِلثَّوْرِ الأَحْمَرِ: إِنَّى آكُلُكَ، قَالَ: فَدَعْنى حَتَّى أُنَادِى ثَلَاثَةَ أَصْوَاتٍ، قَالَ: فَنَاد، فَقَالَ: أَلَا! إِنِّى إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الأَبْيَضُ، أَلَا! إِنِّى إِنَّمَا أُكِلْتُ يَوْمَ أُكِلَ الأَبيضُ، قَالَ عَلِىٌّ: أَلَا! أنِّى إِنَّمَا وَهَنْتُ يَوْمَ قُتِلَ عُثْمَانُ".
حواشٍ
[ش] ابن أبى شيبة ويعقوب بن سفيان، والحاكم في الكنى، [طب] الطبرانى في الكبير [كر] ابن عساكر في تاريخه
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه