جمع الجوامع 4-1766b
"عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّارًا بَعْدَ مَا فَرَغَ عَلِىٌّ مِنْ أَصْحَابِ الجَمَلِ يُنَادِى: لَا تَقْتُلُوا مُقْبِلًا، وَلَا مُدْبِرًا، وَلَا تُذَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا تَدْخُلُوا دَارًا، مَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه