MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1766b

"عَنِ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِى أَسَدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَمَّارًا بَعْدَ مَا فَرَغَ عَلِىٌّ مِنْ أَصْحَابِ الجَمَلِ يُنَادِى: لَا تَقْتُلُوا مُقْبِلًا، وَلَا مُدْبِرًا، وَلَا تُذَفِّفُوا عَلَى جَرِيحٍ، وَلَا تَدْخُلُوا دَارًا، مَنْ أَلْقَى السِّلَاحَ فَهُوَ آمنٌ، وَمَنْ أَغْلَقَ بَابَهُ فَهُوَ آمِنٌ".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا