MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1763b

"عَنْ أَبِى المُعْتَمِر مُسْلِمِ بْنِ أوْسٍ، وَجَارِيةَ بْنِ قُدَامَةَ السَّعْدِىَ أَنَّهُمَا حَضَرَا عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: سَلُونِى قَبْل أَنْ تَفْقِدُونِى؛ فَإِنِّى لَا أُسْأَلُ عَنْ شَىْءٍ دُونَ الْعَرْشِ إِلَّا أَخْبَرْتُ عَنْهُ".

حواشٍ

  • ابن النجار

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا