MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1748b

"عَنْ عَلىٍّ قَالَ: مَا كانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرأَةِ فَفيِهِ القِصاصُ مِنْ جَرَاحَاتٍ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ أو غَيْرِهَا إِذَا كَانَ عَمْدًا".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا