جمع الجوامع 4-1748b
"عَنْ عَلىٍّ قَالَ: مَا كانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرأَةِ فَفيِهِ القِصاصُ مِنْ جَرَاحَاتٍ أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ أو غَيْرِهَا إِذَا كَانَ عَمْدًا".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه