جمع الجوامع 4-1729b
"عَنْ ابنِ جُرَيْجٍ، ثنا عَبْدُ الكَرِيمِ، عَنْ عَلىٍّ، وابنِ مَسْعُودٍ قالَا: إن العَمْدَ السِّلَاحُ، وَشِبْهَ العَمْدِ الحَجَرُ والعَصَا، ويُغَلّظُّ شِبْهُ العَمْدِ الدم ولا يُقْتَلُ بِهِ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه