MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1729b

"عَنْ ابنِ جُرَيْجٍ، ثنا عَبْدُ الكَرِيمِ، عَنْ عَلىٍّ، وابنِ مَسْعُودٍ قالَا: إن العَمْدَ السِّلَاحُ، وَشِبْهَ العَمْدِ الحَجَرُ والعَصَا، ويُغَلّظُّ شِبْهُ العَمْدِ الدم ولا يُقْتَلُ بِهِ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا