جمع الجوامع 4-1720b
"عن الحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ: أَنَّ رَجُلًا خَرجً مُسَافِرًا فَأَوْصَى لِرجُلٍ بِثُلُثِ مَالِهِ، فَقُتِلَ الرَّجُلُ خَطَأً فِى سَفَرِهِ ذَلِكَ، فَرُفِعَ أَمْرُهُ إِلَى عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، فَأَعْطَاهُ ثُلُثَ الْمَالِ، وثُلُثَ الدِّيَةِ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه