MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1708b

"عَن الْحَارِثِ قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِىٍّ فِى رَجُلٍ تَرَكَ بَنِى عَمِّهِ، أَحَدُهُم أَخُوهُ لأَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لَهُ الْمَال كُلَّهُ. فَقَالَ: رَحِمَ الله عَبْدَ الله إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ، ثُمَّ شركْتُ بَيْنَهُم".

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا