جمع الجوامع 4-1708b
"عَن الْحَارِثِ قَالَ: ذُكِرَ لِعَلِىٍّ فِى رَجُلٍ تَرَكَ بَنِى عَمِّهِ، أَحَدُهُم أَخُوهُ لأَبِيهِ: أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ جَعَلَ لَهُ الْمَال كُلَّهُ. فَقَالَ: رَحِمَ الله عَبْدَ الله إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا لَوْ كُنْتُ أَنَا لَجَعَلْتُ لَهُ سَهْمَهُ، ثُمَّ شركْتُ بَيْنَهُم".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ص] سعيد بن منصور وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه