جمع الجوامع 4-1696b
"عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ قَالَ: جَاءَ نَفَرٌ إِلَى أَبِي مُوسى الأَشْعَرِىِّ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْوِتْرِ، فَقَالَ: لَا وِتْرَ بَعْدَ الأَذَانِ، فأَتَوْا عَلِيّا فَأَخْبَرُوهُ فَقَالَ: لَقَدْ أَغْرَقَ فِى النَّزْعِ وأَفْرَطَ فِى الْفُتْيَا، الْوِتْرُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مَتَى أَوْتَرَ فَحَسَنٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق وابن جرير، [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه