جمع الجوامع 4-1694b
"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَقَمْتَ بِأَرْضٍ عَشْرًا فأَتِمَّ، فإِنْ قُلْتَ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا أَقَمْتَ شَهْرًا" (فأصلى ركعتين).
حواشٍ
[عب] عبد الرازق
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه