MajelisNoteدليل

جمع الجوامع 4-1694b

"عَنْ عَلِىٍّ قَالَ: إِذَا أَقَمْتَ بِأَرْضٍ عَشْرًا فأَتِمَّ، فإِنْ قُلْتَ أَخْرُجُ الْيَوْمَ أَوْ غَدًا فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ وَإِذَا أَقَمْتَ شَهْرًا" (فأصلى ركعتين).

حواشٍ

  • [عب] عبد الرازق

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا