جمع الجوامع 4-1678b
"عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِىٍّ: أَنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ جُنُبًا ثمَّ أَمَر ابْنَ النَّباحِ () فَنَادَى مَنْ كانَ صَلَّى مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ، فَإِنَّهُ صَلَّى بِالنَّاسِ وَهُوَ جُنُبٌ".
حواشٍ
[عب] عبد الرازق [ق] البيهقى في السنن
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه